277

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
قال أبو بكر:
(ح ٤٠٠) ثبت عن رسول الله- ﷺ أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.
م ٧٠٦ - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.
قال أبو بكر:
م ٧٠٧ - ولا أعلم أحدًا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترًا للعورة.
(ح ٤٠١) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الثوب الواحد: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك.

2 / 228