١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها
م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة.
وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء.
وقال الأوزاعي: يصلى أربعًا بإقامة.
١١ - مسائل
م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة.
وقال مالك: يقضى الصوم.
وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد.
م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.
م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافًا.