وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- ﷺ فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.
وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقيًا، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [١/ ٤٤/ألف].
قال أبو بكر: لا يجزيه.
٦ - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
(ح ٣٩٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.
م ٦٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.
م ٦٨٧ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.