١٢ - باب إمامة المسافر المقيم
م ٦٦٨ - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة.
م ٦٦٩ - واختلفوا فيه إن أمّ (١) المسافر الإمام وخلفه مقيم فأتم الصلاة، فقال سافيان الثوري: لا يجزيهم وقد قضى هو صلاته.
وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر بمسافرين أو مقيمين أربعًا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة.
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان (٢) يقولون: صلاتهم كلهم تامة.
١٣ - باب من خرج إلى سفر ثم رجع لحاجة يذكرها
م ٦٧٠ - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة ورجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه الصلاة.
وقال مالك: "يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية.