٣ - باب المكان الذي يؤتى منه العيد
م ٦٠٣ - واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد، فقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.
وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.
وقال أبو الزناد: هما في النزول كهما منزلة الجمعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
٤ - باب الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى
(ح ٣٦٤) روينا عن النبي- ﷺ أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع.
(ح ٣٦٥) وقال أنس: قلّ ما خرج رسول الله-ﷺ -يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل أو أكثر وترًا.
م ٦٠٤ - وكان ابن عمر: لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو.