وقالت طائفة: يصلّون قيامًا، يصلى كل واحد قرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوسًا يجزيه ولا يجزيهم.
وقال أصحاب الرأي: "في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قيامًا، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعدًا يؤمي إيماءً أو مضطجعًا على فراشه، والقوم يصلون قيامًا، قال: يجزيه، ولا يجزيهم في الوجهين جميعًا".
وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: "لا ينبغى لأحد أن يؤم الناس قاعدًا".
وحكى عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالسًا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة
(ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله ﷺ يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- ﷺ عن يمينه.
م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز.
وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.