194

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقالت فرقة: صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن كلًا يؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلى قاعدًا يصلي بقوم يصلون قيامًا صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلًاّ يؤدي فرض نفسه. ١٠ - باب إمامة ولد الزنا م ٥٥٨ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يأم إذا كان مرضيًا، وبه قال سليمان بن موسى (١)، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، غير أن البعض قال: إذا كان مرضيًا، ولا تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي. قالت عائشة: ما عليه من وزر أبويه شىء، وقد روينا عن عمر بن [١/ ٣٥/ألف] عبد العزيز أنه نهى رجلًا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، وقال مالك: أكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. قال أبو بكر: يؤم لدخوله في جملة قول النبي ﷺ: (ح ٣٤٥) يؤم القوم أقرأهم.

(١) في الأصل "يسار" وصحح في الحاشية، وهو الصحيح كما في الأوسط ٤/ ١٦٠ رقم المسألة٥٧٢.

2 / 133