١٤ - كتاب الإمامة
١ - باب وجوب حضور صلاة الجماعة
(ح ٣٣٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: والذي نفسي يده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.
قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن.
(ح ٣٣٦) وروينا عن النبي- ﷺ أنه قال: لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، يعني في التخلف عن الجماعة، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية.
م ٥٤٨ - وقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي ﵇ أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري.