184

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

الجمعة فليصل بعدها أربعًا". (ح ٣٣٤) وثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعًا يفصل بين كل ركعتين بسلام. م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى، وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعًا. وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري. وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعًا. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي. ٤٥ - مسائل من كتاب الجمعة م ٥٤٥ - واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: تجزئ الجمعة خلفه.

2 / 123