177

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات". وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى. ٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعًا. م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر. وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة. ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذًا".

2 / 116