وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: هكذا نقول.
١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا
قال أبو بكر:
م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب]. . . . . . . (١)
(١) بدأ السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ»