Supervision sur les écoles de pensée des savants

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
159

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٨ - باب من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر م ٤٩٥ - واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر. فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، [١/ ٢٣/ألف] وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب على من بينه وبين الجامع ست أميال، وروى ذلك عن الزهري. وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب من ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد. وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو (١)، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الشافعي يقول: "لا يبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة".

(١) في الأصل عبد الله بن عمر "بدون واو" والتصحيح من الأوسط ٤/ ٣٦.

2 / 90