124

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهًا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء. وكذلك نقول. م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع. وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهيًا. ٤٤ - باب التسليم على المصلي م ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.

2 / 53