وكان الشافعي يقول: "لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا فيكون عذرًا" ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.
م ٤١١ - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض.
وكره ابن عمر السجود عليها.
وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض.
وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها.
وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق.
ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد.
وسجد شريح على برنسه.
٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف
م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.
وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.
وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.