إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

Ali Al-Sayyah d. Unknown
36

إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

Maison d'édition

دار المحدث للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ذو القعدة ١٤٢٥ هـ

Genres

قَالَ النَّوَوِيّ: «معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيًا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» (١) . وَقَالَ ابنُ مُفْلح: «وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جدًا، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لا، والتحريمُ اختيار الشيخ تقيّ الدين (٢)، وعلل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النظر» (٣) . وَقَالَ وليُّ الدين العراقيّ: «وفيه: أنّه ﵊ لم تمس يدهُ قطّ يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلكَ مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهرُ أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمهِ عليهِ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قَالَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيثُ لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر،

(١) شرح صحيح مسلم (١٦/٢٠٦) . (٢) يقصد ابن تيمية. (٣) الآداب الشرعية (٢/٢٥٧) .

1 / 40