Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك، والجبران بصلاة منفصلة: إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث، أو بين ثلاث وأربع، فأما إن كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وإن كان سهوه عن التشهد الأول، أو عن سجدة واحدة، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما، أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا، أو شك بين أربع وخمس.
وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره، كتكبيرة الافتتاح وهو في قراءة الحمد، أو فيها وهو في قراءة السورة، أو في الركوع وهو قائم، أو في السجود وهو جالس، أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطئ (1)، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد، فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك.
وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه، فلا حكم له ولا اعتداد به، وكذا المتواتر الكثير منه، وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة.
وما يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه، فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له وإلا على غالب ظنه، وإن التبس عليه (2) ما فاته حضرا بما فاته سفرا، فما غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه، ومع تساويه وفقد الترجيح قيل: يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.
ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.
Page 99
Entrez un numéro de page entre 1 - 135