Élance vers la Vérité

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
86

Élance vers la Vérité

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Chercheur

إبراهيم بهادري

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.

ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.

ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.

ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.

ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب تركه، فلا بد من إعادتها.

وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على

Page 98