Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
[كتاب الصلاة] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.
والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.
أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (1) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة (2)، وكذا أطراف يديها وقدميها.
أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.
وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.
فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.
Page 83
Entrez un numéro de page entre 1 - 135