Élance vers la Vérité

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
65

Élance vers la Vérité

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Chercheur

إبراهيم بهادري

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.

ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.

وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2).

وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4).

وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5).

ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.

ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.

ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه

Page 77