Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Chercheur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
ولو كان مجرد إجماع أهل الخطأ علة في كونه حجة، لزم مثله في إجماع كل فرقة من فرق الكفار، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما يفيد ارتفاع ذلك عنهم، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعا يقتضي عود ذلك إليهم، لزم مثله في الكفار، بل في السودان حتى يصح أن يقال:
إن كل واحد من الزنج أسود، فإذا أجمعوا على أمر ما، أو اجتمعوا له زالت السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم عن الآخر عادت إليهم، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة، أو القياس والرأي، ولا يخفى سقوطهما، لأن المعول فيهما (1) على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلوهما عن طريق إلى العلم بثبوتهما، ودليل على جواز التعبد بهما والعمل بأحكام الشرع لا عن علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد، فإذا بطل أن يكون الشئ مما ذكرناه حافظا لها، وكان حفظها واجبا، لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها، ثبت أنه لا حافظ لها بعد مؤديها إلا الإمام القائم في ذلك مقامه.
وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة، فإنها دالة أيضا على عصمة الإمام، لأن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت أنه لا حافظ له سواه، فلا بد من اختصاصه بها، لاختصاصه بما لا يثبت إلا بثبوتها، ولا يتم إلا بوجوبها له، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره (2) فلولا
Page 47
Entrez un numéro de page entre 1 - 135