159

Isharat

الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

من آثار النكاح، وخالفهم الجمهور. حجة الشيعة من وجوه أحدها: هذه الآية، وجه استدلالهم بها قوله ﷿: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]. وهو عام أيضا يتناولها مع أنه صرح بلفظ مشتق منها، وهو استمتعتم تنبيه على أنها مراده من العموم؛ لئلا يطمع طامع في تخصيصها أو في عدم تناول/ [١٠٠/ل] العموم لها. الوجه الثاني: ما روى جابر بن عبد الله قال: «كنا نتمتع»، أو قال: «تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حتى حرمها عمر في شأن عمر بن حريث»، أو كما قال، رواه مسلم (١). قالوا: وهذا يدل على أنه ﷺ أباحها، ثم لم ينسخها حتى مات، بحيث عمل بها في خلافة الشيخين عملا مشهورا. وأيضا فتحريم عمر لها يقتضي بقاء إباحتها [إلى خلافته]. الوجه الثالث: ما روي عن علي أنه قال: لولا أن عمر حرم المتعة، لما زنى إلا شقي رواه ابن شاهين (٢) في كتاب الناسخ والمنسوخ له. ويدل على/ [٤٧ ب/م] ذلك ما روي من قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أحرمهما يعني: متعة الحج، ومتعة النكاح (٣). فدل على أن إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول ﷺ. الوجه الرابع: ثبت أن المتعة أبيحت قبل خيبر أو في أيامها، ثم حرمت بحديث عليّ الصحيح عند الخصم في ذلك، وهو قوله: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن المتعة، وعن لحوم الحمر الإنسية» (٤) رواه البخاري وغيره؛ ثم ثبت إباحتها يوم الفتح إباحة تواترت؛ لأنه-﵊-أشاع إباحتها في جميع الجيش، وهو يومئذ اثنا عشر ألفا ثم

1 / 161