ذلك هو مذموم.
الفصل الثالث: فيما نعتمده في هذا التعليق، وهو أنا إن شاء الله-﷿ نستقرئ القرآن من أوله إلى آخره، ونقرر منه المطالب الأصولية، وهي ضربان:
أصول دين، وأصول فقه:
فأصول الدين: علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وفسادا، ومتعلقاته الكلية هي كما سبق: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر.
وأصول الفقه: علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصالها إلى الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته بالاستقراء تسعة عشر، عليها مدار الفروع، وفيها بحث علماء الأمة اتفاقا منهم على بعضها، واختلافا في بعضها، وهي على ما سرده الفضلاء في كتبهم: الكتاب، والسّنّة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع العترة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف والعصمة.
فالكتاب: هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
وقيل: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا وهو دوري، والكتاب والقرآن والفرقان واحد.
والسّنّة: ما ثبت نقله عن النبي ﷺ أو من في معناه، تواترا أو آحادا من قول، أو فعل، أو إقرار على أحدهما.
وإجماع الأمة: هو اتفاق مجتهديها في عصر ما على حكم ديني.
وإجماع أهل المدينة والكوفة: اتفاق مجتهديهما كذلك، وكذا إجماع الخلفاء، والعترة اتفاقهم على حكم.
والقياس: تعدية حكم المنصوص، أو المتفق عليه إلى غيره بجامع مشترك.
وقول الصحابي: فتياه عن اجتهاد إذا لم يخالف فيها.
والمصلحة المرسلة: اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء/ [٤ أ/م].
والاستصحاب: هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي، وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقولهم: الأصل بقاء ما كان [على ما كان]، والأصل عدم كذا أو بقاؤه.
1 / 15