76

Le Secours dans les Jugements des Waqfs

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Maison d'édition

طبع بمطبعة هندية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1320 AH

Lieu d'édition

مصر

سراج واحد ولو في رمضان لأنه إسراف ولو أوصى لعمارة المسجد قال أبو القاسم يصرف فيما كان من البناء دون التزين قيل أيصرف ذلك المال في (١) المنارة قال ذلك من بناء المسجد وسئل أبو بكر البلخي عن الوقف على المسجد أيجوز لهم أن يبنوا منارة من غلته قال إن كان ذلك من مصلحته بأن كان أسمع لهم فلا بأس به وإن كان بحال تسمع الجيران الأذان بغير منارة فلا أرى لهم أن يفعلوا ذلك ولو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنا ولو قال أوصيت بثلث مالي للمسجد قال أبو يوسف هو باطل حتى يقول على المسجد وقال محمد هو جائز وذكر الناطفي إذا وقف ماله لإصلاح المساجد يجوز وإن وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور أو اتخاذ السقايات والخانات للمسلمين أو شراء الأكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا وما يحتاج إليه وهي مثل تطيين سطحه وتأزير حيطانه وإدخال جذوع في سقفه أو ثمن بواريه وزيت قناديله ذكر الخصاف أنه باطل لأنه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا يحتاج إلى مرمة فإن زاد على ذلك وقال فإن استغنى عنه المسجد كانت الغلة للمساكين جاز لأنه مما يتأبد ولو كانت الأرض وقف على عمارة المساجد أو على (٢) مرمة المقابر جاز لأن ذلك مما لا ينقطع أرض وقف على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة قال الفقيه أبو بكر البلخي تحبس الغلة لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا تغل وقال الفقيه أبو جعفر الجواب كما قال وعندي انه لو علم أنه اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل تصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شرط الواقف مسجد انهدم

(١) مطلب المنارة من بناء المسجد (٢) مطلب وقف على مرمة المقابر جاز

1 / 76