Le Secours dans les Jugements des Waqfs
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Maison d'édition
طبع بمطبعة هندية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1320 AH
Lieu d'édition
مصر
ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء ولو فداه بأكثر من أرض الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله وان فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويتقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة ولو وقف أرضه على مواليه مثلا ثم مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلة وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها لأن (١) ما يأخذه إنما هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون عمل والله تعالى أعلم.
[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]
أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته وأجرة القوّام وإن لم يشرطها الواقف نصا لشرطه إياها دلالة لأن قصده منه وصول الثواب إليه دائما ولا يمكن ذلك إلا بها ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة لأن الولاية مقيدة به حتى لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب الإجارة ولو اشترى المتولي بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتا أو مستغلا آخر جاز لأن هذا من مصالح المسجد فلو باعه اختلفوا فيه والصحيح أنه يجوز لأن المشتري لم يذكر شيئا من شرائط الوقف فلا يكون من جملة أوقاف المسجد ولو خشي القيم هلاك النخل أو الشجر الذي في الأرض يجوز له أن يشتري ما يغرسه فيها لئلا يفنى شجرها وليخلف بعضها بعضا ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد دهنا أو (٢) حصرا أو إجراء أو حصا ليفرش فيه يجوز أن وسع الواقف في ذلك للقيم بأن قال يفعل ما يراه من مصلحة المسجد وان لم يوسع بل وقف لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا لأنه ليس من العمارة والبناء وان لم يعرف شرطه في ذلك
(١) مطلب ما يأخذه القيم أجرة (٢) مطلب في شراء المتولي الحصر والدهن
1 / 56