Le Secours dans les Jugements des Waqfs

Al-Burhan al-Trabulsi d. 922 AH
13

Le Secours dans les Jugements des Waqfs

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Maison d'édition

طبع بمطبعة هندية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1320 AH

Lieu d'édition

مصر

الأبد مضاف إلى الصدقة على زيد أو ولده وهو لا يتأبد فيلغو هذا اللفظ وكذا لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على وجه الخير والبر أو قال على وجه الخير أو قال على وجه البر يكون وقفا على الفقراء لأن البر عبارة عن صدقة ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة فى الحج عنى أو العمرة عنى يصح الوقف ولو لم يقل عنى لا يصح لأنهما ليسا بصدقة ولو قال أرضى هذه موقوفة على الجهاد أو فى الجهاد أو فى الغزو أو قال فى أكفان الموتى أو فى حفر القبور أو قال فى بناء المساجد أو الحصون أو قال على مرمتها أو قال على عمل السقيات فى الأماكن المحتاج إليها أو غير ذلك مما يتأبد فإنه يصح ويكون وقفا على ذلك السبيل (قال الفقيه) أبو جعفر ﵀ متى ذكر موضع الحاجة على وجه يتأبد فذاك يكفى عن ذكر الصدقة وكذا لو قال موقوفة على أبناء السبيل لأنهم لا ينقطعون ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كخمس الغنيمة وكذا لو قال على الزمني أو على المنقطع بهم لأنهم يتأبدون ويكون لفقرائهم فقط وهذا قول هلال ﵀ وما سيأتي من بطلانه على الزمني قول الخصاف ﵀ قال شمس الأئمة ﵀ إذا ذكر مصرفا فيهم تنصيص على الحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون لأن المطلوب وجه الله تعالى ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء فإن كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن كان فى لفظه ما يدل على الحاجة استعمالا بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون أغنيائهم فهذا الضابط يقتضى (١) صحة الوقف على الزمني والعميان وقرَّاء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم كاليتامى لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا لأن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح مما سيأتي فى باب الوقف الباطل أنه باطل على

(١) مطلب صحة الوقف على الزمني والعميان والفقراء ونحوهم

1 / 13