47

Épanchement de la pluie sur la canne à sucre

إسبال المطر على قصب السكر

Enquêteur

عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

الفطرة والصلاة وعدالة الشاهد ورمي الكافر لنا لو وجب القطع بانتفائه لبطل كونه ظنا والفرض أنه ظن هذا خلف ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقى بالقبول ولا ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب في قصة أخي يوسف ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل﴾ كما قال ذلك في قصة يوسف وقوله تعالى ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ وحديث إنما أقطع له قطعة من نار وأحاديث سهو النبي ﷺ في الصلاة ولا يمتنع أن يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقه ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وإذا عرفت ما ذكره فهو محتاج إلى إيضاح وتحقيق الحق وقد كنت بسطت الكلام على كلامه هذا في رسالة حل العقال عما في رسالة الجلال في الزكاة من الإشكال لأنه نقل كلام السيد محمد هذا ورتب عليه

1 / 211