208

Épanchement de la pluie sur la canne à sucre

إسبال المطر على قصب السكر

Enquêteur

عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

الثالثة لا بأس به صدوق مأمون خيار إلا ابن معين فقوله لا بأس به للتوثيق الرابعة قال ابن معين إذا قلت لا بأس به فهو ثقة ومحله الصدق ورووا عنه إلى الصدق ما هو أو شيخ أو وسط أو صالح أو مقارب أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله أو أرجو أنه لا بأس به ويكتب حديثه أو ينظر فيه وأهل الثالثة والرابعة هنا هم أهل الرابعة والخامسة في مراتب الجرح انتهى.
[مسألة في أدنى مراتب التعديل:]
وقولنا:
(١٦٢) هذا وأدناها الذي قد أشعرا ... بالقرب من تجريحهم فيما ترى
(١٦٣) كقولهم شيخ وكل عارف ... يقبل من زكاه ذو المعارف
قد فهم معناه مما سقناه عن السيد محمد وأما قولنا وكل عارف ٠٠٠إلى آخره فهو إلمام بقول الحافظ وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح انتهى وإليه أشرنا بقولنا

1 / 372