401

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Enquêteur

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Lieu d'édition

الرياض

Genres

(والحالُ قد يجيء ذا تعدُّدِ ... لمفردِ -فاعلم- وغيرِ مفرد)
قد تقرر أن الحال من صاحبها بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعدّدة مع كونها لواحد، إما بعطف، نحو: ﴿الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩] وإمّا دونه، نحو:
(١٩٨ - عُهدتَ مُغيثا مَنْ أجرتَه ... ... ... ...)
ثم هذا التعدد يكون جائزا، كما مثل، ويكون واجبا، وذلك في ثلاث مسائل:

1 / 417