Le Guide du Demandeur
إرشاد السائل
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 - 1993 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide du Demandeur
Mohammad Reza Gulpayegani d. 1414 AHإرشاد السائل
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 - 1993 م
(س - 616 -) لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا، وأراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟
بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، ولا يحصل التخلص من الربا بذلك، والله العالم.
(س - 617 -) أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة واستمرار الحياة، والبنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام، والقرض صحيح أم لا؟
بسمه تعالى: يحرم الاشتراط ولا يصح الاقتراض، والله العلم.
(س - 618 -) الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق، هل عليه إشكال في ذلك؟
بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، والله العالم.
(س - 619 -) لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك وخرج له مبلغ من المال ليس من حسابه، هل يكون له حلال؟
بسمه تعالى: لا تجوز السرقة، والله العالم.
Page 168
Entrez un numéro de page entre 1 - 204