Le Guide du Demandeur
إرشاد السائل
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 - 1993 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide du Demandeur
Mohammad Reza Gulpayegani d. 1414 AHإرشاد السائل
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 - 1993 م
مسائل في الكفارات (س 550 -) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات؟
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، والله العالم.
(س - 551 -) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:
أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، والله العالم.
ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه؟
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، والله العالم.
(إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، والله العالم.
Page 150
Entrez un numéro de page entre 1 - 204