713- و(ابن الرفعة) (3) في ((المطلب)) (4) 14- و(الزركشي) (1) في كتاب ((القواعد)) (2) , و((البحر)) (3)وذكر (ابن الصلاح)) أن ظاهر كلام الاصحاب أن المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية, وأما المجتهد المقيد فلا يتأدى به الفرضPage 7CopierPartagerDemander à l'IA