باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
قال الله ﷿ (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) النساء ١٠٢) وهذا أمر والأمر على الوجوب وروى الأعمش عن أبي صالح أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع الرجال معهم حزم الحطب إلى قوم لايشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار» فصلاة الجماعة فريضة على القادر على إتيانها ولا يجوز حضورها إلا من عذر.
ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، ثم أفقههم في دين الله ثم أسنهم ثم أشرفهم ثم أقدمهم هجرة.
ولا تؤمن امرأة رجلا بحال في فرض ولا في نافلة. ولها أن تؤم النساء وتقوم في وسطهن. وقد روي عنه رواية أخرى أنه قال: لا بأس أن تؤم المرأة الرجال إذا كانت أقرأ منهم في صلاة التراويح وتقوم من ورائهم.
ولا تجوز إمامة جهمي ولا قدري ولا معتزلي ولا واقفي ولا
1 / 65