مثنى كما جاء في الحديث ولا يرجع في الأذان. ولا أذان على النساء وإن صلين جماعة ويترسل في الأذان ويحدُرُ في الإقامة. ويلتفت على يمينه عند قوله: حي على الصلاة وعلى شماله عند قولة: حي على الفلاح.
ومن جمع بين صلاتين أو صلوات فوائت، فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام لها وإن شاء أذن للأولى وأقم، وأفرد ماسوها بإقامة أقامة لكل صلاة أيً ذلك فعل فموسع.
والمستحب أن يؤذن وهو طاهر فإن أذن محدثا أجزأه قولا واحدا. وفي أذان الجُنب روايتان: إحداهما: لايجوز، ويعيده إذا أغتسل، والأخرى: يجزئه مع الكراهية.
ويقم من أذن في الموضع الذي أذن فيه كما جاء الحديث وإذا كان المؤذن غير الإمام فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فليقم الإمام والمأمومون. ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وإذا كان الإمام هو المؤذن فأقام الصلاة لم يقم المأمومون حتى يروه قد فرغ من الإقامة كما جاء الأثر.
ومن تكلم في أذانه أساء وليتم الأذان وكذلك إن سكت في خلال الأذان سكوتا يسيرا فإن كثر كلامه وتطاول سكوته ابتدأ الأذان ولا يتكلم في خلال
1 / 52