وتقضي الصوم احتياطا.
ويُروى عن أحمد –﵀ – رواية أخرى: أن الدم إذا رجع عليها في بقية أيام عادتها فهو حيض صحيح تقعدٌ فيه عن الصلاة والصوم.
فعلى هذا يجب أن تقضي ماأتت به من أول يوم في الطهر المتخلل بين الدمين إذا ليس بطهر صحيح إذا الطهر الكامل لايكون أقل من ثلاثة عشر يوما.
وكذلك النُفساء ترى الدم أقل من أربعين يوما، ثم تطهر أياما، ثم يعاودها الدم في الأربعين، الصحيحُ عندي القول الأول، لأن أحمد – ﵁ – نص فيمن كانت عادتا طهر يوم، وحيض يوم، أنها ترجع إلى عادتها وتعمل عليها.
ومن تقدم حيضها على أيام عادتها لم تلتفت إليه، إلى أن تجيء أيامها على ذلك ثلاث مرات، فتصير إليه.
ومن رأت الدم زيادة على عادتها، وانقطع في زمان الإمكان، وهو خمسة عشر يوما فما دونها، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن يتكرر عليها ثلاث مرات، فتعلم أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه. وإن كانت صامت في حالة الزيادة في الثلاث مرار صوما فريضة قضته - فإن استمرت الزيادة عليها حتى تجاوزت زمان العادة والإمكان، كان الحكم لعادتها دون غيرها، وعليها الاغتسالُ عند تمامها والصوم والصلاة.
قال: ومن جرت عادتها بزيادة الحيض في شهر ونقصانه في شهر آخر وثبت ذلك عادة، عملت عليه، وذلك مثل أن تحيض في شهر عشرا، ثم تطهر، وفي شهر آخر تحيض أحد عشر يوما، ثم تطهر، فإنها تعمل على ذلك وتجلس زمان الزيادة في شهرها، وزمان النقصان في شهره.
ومن اختطلط أمر حيضها، وكانت عادتها زمان الإمكان، فإن كانت معتادة غير مميزة، فترجع إلى عادتها قولا واحدا. وإن كانت مميزة غير معتادة فالحكم إلى التمييز قولا واحدا، وهو أن دمها في ابتداء مجيئه دم أسود ثخين مخدم منتن
1 / 44