ولزمه أن يخلع الخفين ويعيد الطهارة ويغسل قدميه لا يجزئه غير ذلك.
قال: ولا يجوز المسح إلا على خُف ساتر للقدم والكعبين أو مقطوع ساتر للكعبين، فإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه إلا أن يكون على رجله في الخف جورب ضفيق ساتر للقدم فيجزئه المسح عليه فإن كان على رجليه في الخف المخرق لفائف خرق لم يُجزه المسح عليه.
فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف ثم أحدث، فهل يجزئه المسح على الخفين أم لا؟ الظاهر من قوله الذي عليه العمل عند أصحابنا: أنه لايجزئه وروي عنه: أن المسح أجزأه مع الكراهية، وبالأول أقول.
ومتى خلع قبل انقضاء مدة المسح استأنف الوضوء. وكذلك لو انتقض من العمامة التي مسح عليها كور ابتدأ الوضوء وكذلك الخمار إذا زال عن رأس المرأة بعد المسح عليه حتى انكشف رأسها أو بعضه فإن أدخل يده تحت العمامة بعد المسح عليها لحك رأسه ولم تنزل عن رأسه لم تبطل طهارته.
ولو مسح على الجوربين مع النعلين ثم خلع النعلين استأنف الوضوء.
ومسح الجبيرة واجب إذا لزم ﴿غسل موضع﴾ الكسر ولا يعيد ماصلى بالمسح عليها بعد حلها إذا كان قد جبر العضو على ﴿وضوء قولا﴾ روايتان.
والمستحاضة تمسح على الخف يوما وليلة إذا لبسته بعد كمال طهارتها. وكذلك من به جرح أو باصور جزما.
1 / 41