ومن كان خوفه جبنا وضعف قلب لا عن سبب موجب للخوف لم تجزئة الصلاة بالتيمم ولزمه المضي إلى الماء والتوضؤ منه.
فأما المرأة إذا كان الماء عند مجتمع الفساق من الرجال وخافت على نفسها إن مضت الفجور جاز لها أن تتيمم وتصلي وهل تعيد بالوضوء إذا قدرت أم لا؟ على وجهين أصحهما: لا إعادة عليها؟
والصحيح المقيم إذا احتاج إلى الغسل وعجز عنه لشدة البرد وعدم مايسخن به الماء توضأ ثم تيمم للجنابة عند خوف فوت الوقت وصلى وهل يعيد بالغسل إذا قدر أم لا روايتين.
ولا يصلي متيمم صلاتي فرض مستقبلتين بتيمم واحد ولا يتيمم قبل دخول وقت الصلاة وله أن يقضي الفوائت بالتيمم الواحد وأن يتنفل بين الوقتين بالتيمم الواحد.
والتيمم بالصعيد الطيب وهو الطاهر من تراب الحرث هكذا قال ابن عباس ﵄: أطيب الصعيد تراب الحرث.
فيضرب بيديه عليه يفرج أصابعه ويرفعهما يما حملتا من التراب ثم يمسح بباطن أنامل يديه وجهه كله ويمسح كفيه إلى الكوع براحتيه يمسح ظاهر الكف اليمنى بالسرى وظاهر اليسرى باليمنى لايجزئة دون ذلك
وإن ضرب ضربة فمسح بها وجهه وضرب أخرى فمسح بها كفيه وذراعية إلى المرفقين يمسح يمناه بيسراه ويسراه بيمناه أتى بالفرض والفضل والأول يجزئ
وينوي بالتيمم المكتوبة ولا يتيمم بغير التراب نم سائر الصعيد مع وجودة والقدرة عليه قولا واحدا فإن فعل لم يجزئة ويتيمم عند عدمه بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في
1 / 36