لأن الماء يزيل الجسم القائم والأثر اللاصق والحجر يزيل الجسم القائم دون الأثر اللاصق فيكون نجسا غير أنها نجاس معفو عنها رفقا من الله تعالى بعبادة وتخفيفا عنهم.
ولا يجتزئ من أقتصر على الاستجمار بدون ثلاثة أحجار وإن أنقى بذلك حتى يستوفى العدد ومن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي فإن استجمر بحجر كبير له ثلاثة أحرف مسح كل حرف بها مسحة ولأنقى أجزلأه ذلك في أحدى الروايتين ولا يجزئة في الأخرى إلا ثلاثة أحجار كبار.
وكذلك إن استجمر بغير الحجر مثل الخزف والخشب والخرق ومافي معنى ذلك أجزأه في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى لايجزئه إلا الحجر دون غيره ولا يستجمر بجلد ميتة دبغ أو لم يدبغ لأنه نجس ولا يستجمر بعظم ولا بنجس ولا يستجمر بيمينه
ومن أراد الوضوء من قيام نوم بالليل فلابد من غسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاثا وهل ذلك من مسنون الطهرة أم من مفروضها؟ على روايتين فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلها والماءُ أقل من قلتين وتوضأ منه فالأظهر عنه أنه قال: يبدد ذلك الماء ويُعيدُ الوضوء
فأما إذا قام من نوم نهار ويده طاهرة فذلك مستحب غير واجب قولا واحدا
ومن مسنون الطهرة: السواك والتسمية والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين ومسح الأذنين بماء جديد وتقديم الميامن على المياسر.
وقيل عنه: إن المضمضة والاستنشاق من سُنن الوضوء والأظهر عنه في المذهب: أنهما من فرائضه ولايختلف قوله: إنهما فرض في الطهارة الكبرى.
1 / 28