الساترُ ظهور قدميها وخمارُ تتقنع به ولا تكشف في الصلاة غير وجهها فإن سائر جسدها عورة سوى الوجه فإن فعلت أعادت.
فأما الأمة لها أن تصلي مكشوفة ليعلم الفرق بينها وبين الحرة وكذلك الولد قبل أن تعتق والمدبرة والمكاتبة قبل أن تؤدي.
وعورة الرجل مابين سرته وركبتيه في الصحيح من المذهب وقيل عنه: العورة: الدبر والقبل خاصة.
وينهى عن اشتمال الصماء في الصلاة على غير ثوب يسترة قلم يجز ذلك إذا فعل ذلك فإن اشتمل الصماء على ثوب وصلى كره ذلك وأجزأته صلاته
والسدل في الصلاة منهي عنه وهي لبسة اليهود فإن فعل ففي الإعادة روايتان: إحداها: لا إعادة عليه ومن صلى مربوط الوسط أجزأته صلاته ومن بدت عورته أعاد إلا أن يكون الشيء اليسير منها في حالة الركوع والسجود لصغر الثوب الذي لايجد غيره.
ومن صلى في ثوب لطيف لا يجد غيره لم يتزر به وعقده من ورائه وصلى جالسا فإن لم يعممه لتسر عورته ومنكبية أتزر به وصلى قائما ولا إعادة عليه في الصحيح عنه
ومن أتزر من فوق أجزأته فعل ذلك سالم بن عبدالله
وكُلُ النجاسات تُغسل سبعا في إحدى الروايتين كما قلنا في غسل الإناء من
1 / 25