229

Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Régions
Irak
إقامة الشهادة فامتنعوا، فأرجو أنْ ليس عليهم شيء.
ومن وهب لغائب هبة، وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه، فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي، بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات الواهب قبل وصولها، فهي للموهوب له، دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

1 / 233