بعمومه كذلك بعد ارتفاع الكراهة عنه وهل هو إلا كشق الثوب المرجوح أو المحرم لكل ميت إلا من الولد لوالد فترتفع المرجوحية أو الحرمة فيه بالمرة بل ربما ينقلب راجحا محضا أو يغلب رجحانه على المرجوحية التي فيه لغيره ولعله لكونه نوعا من التعظيم والاجلال المطلوب شرعا من الولد لوالده حيا وميتا بل هو الظاهر فلا يكون كشقه لغيره مما فيه نوع من التجري عليه سبحانه وتعالى والانضجار ونحوه وكالبكاء والجزع والتأسف ونحوها المذمومة شرعا لكل أحد إلا من الولد للوالد فإنه مندوب (1) وليس ذلك من القياس المحرم بل المنقح مناطه كما لا يخفى.
Page 46