١- الفَرَائضُ.
٢ - والمنذورَات.
٣- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ.
٤- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد.
٥- وسُنَّة الطَّوَافِ.
٦- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ.
٧- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب.
الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة.
٣٣- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ؟
الجواب: تجبُ الجماعَةُ على: الذكُورِ، المكلَّفين، القَادِرِينَ.
ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ: أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية.
وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ؟
عَلَى فَولَين: المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه.
والصَّحِيحُ: وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء