33

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

- وَتَارَةً بِالاسْتِجْمَارِ. - وتَارةً بِغَيرِ ذلك. وَلْم يَأمُر بغَسْلِ النجاسات سَبعًا، سُوَى نَجَاسَةِ الكَلْب. وكما أَنه مُقتَضَى النُّصُوص الشرعية فإِنهُ مناسب غايةَ المناسَبَةِ؛ لأن إِزالةَ النَّجَاسةِ من بَاب إِزالَةِ الأَشيَاءِ المَحْسُوسَة. وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ: إِنَّهَا مِنْ بَاب التُّرُوكِ؛ الَّتي القَصْدُ إِزَالَة ذَاتِهَا بقَطْعِ النَّظر عَنِ المُزيل لَهَا. وَلِهَذَا لم يَشْتَرِطُوا فِيهَا نية ولا فِعْلَ آدميٌّ. فلوِ غسلَهَا مِن غَيرِ نية أو غَسَلَهَا غيرُ عَاقِلٍ أَو جاءَهَا الماءُ فانصبَّ عَلَيهَا: طَهُرَتْ. بِخِلافِ طَهَارَةِ الحَدَث التي هِيَ عِبَادَة لابد مِن نيتها، واشتَرَطَ لَهَا الشَّارِعُ مِنَ التَّرْتِيب، وَالْمُوَالاة، وَالكَيْفِياتِ، والنية مَا يُوجَب أَن تَكَون عِبَادةً مَقْصُودَة. وَلِهَذَا شُرِعَ في هَذَا النَّوْع: العَدَدُ، والتَّثليثُ في الوُضُوء. وَفي الغُسلِ كله؛ عَلَى الْمَذْهَب. وعَلَى الصَّحِيحِ: لا يُشْرَعُ إلا تثليثُ إِفَاضَة المَاء عَلَى الرَّأسِ. حَيثُ وَرد فِيهِ الحَدِيثُ.

1 / 41