30

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

- ومِثلُ هَذَا: مسحُ السيفِ الصَّقيلِ وَسِكِّين الجزارِ ونَحوِهَا.
ولكن الْمَشْهُور من المذهَبِ في هذه الصَّوْر: لابد مِن غَسلِهَا.
وَقَد تَفْدِم مما هَوّ خفيف: النَّجَاسَةِ الخارِجَةِ من السبيلين عَلَيهِمَا أنهُ يَكفِي فِيهَا الاسْتِجْمَار بِالاتِّفَاقِ.
فكُلَّما شَقّ وَاشْتُدَّتْ الحاجَةُ إِلَيهُِ سَهَّل فِيهِ الشَّارِع.
وكذَلِكَ النَّجاسَةُ إِذَا كانت على الأرض: فيكفِي فِيهَا غَسلَةٌ وَاحِدَةٌ تذهَب بُِعَينِ النَّجَاسَةِ.
كما: أَمَرَ النبي ﷺ في غَسلِ بَوْل الأعرابي، أَن يُصَبَّ عَلَيه ذَنُوبٌ مِن مَاءٍ.
- ومثلهِ: ما انَّصَلَ بالأرْضِ مِن الأحوَِاضِ والأحجَارِ وَنحوها، يكفِي فِيهَا مرَّةٌ واحِدَةٌ؛ قولًا واحِدًا في هذْا كُله.
وكذلك على الصَّحِيحِ: النَّجَاسًةُ الَّتي في ذيلِ المرأة.
كما ثبت به الحديث.

1 / 38