Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
19

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ. وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا. وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة. أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقًا. ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا. حكم أجزاء الميتة ٨- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟ الجواب: الْميتَة نَوعَانِ: مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ: ١- كَالسَّمْكِ. ٢- وَالْجِرَاد. ٣- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ. ٤ - والآدَمي. فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلًا. والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ: وهِيَ نوعانِ:

1 / 27