Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Maison d'édition
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Édition
الثالثة
Lieu d'édition
مصر
Genres
Fiqh malékite
بِالْمَوْتِ، بَلْ يَقُومُ وَارِثُ كُلٍّ مَقَامَهُ، وَيَلْزَمُ تَعْيِينُ المَنْفَعَةِ بِالْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ وَالصِّبَاغَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ أَوْ مُنْتَهَى مَسَافَةِ الرُّكُوبِ أَوِ مَا يَكْتَرِيهَا لَهُ وَيُعَيِّنُ المَحْمُولَ مُشَاهَدَةً أَوْ قَدْرًا وَحَمْلُ الأَضَرِّ وَإِرْكَابُ غَيْرِ المُمَاثِلِ وَسُلوكِ الأَشَقِّ أَوِ الأَبْعَدِ اخْتِيَارًا يُوجِبُ ضَمَانهَا، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَه الأُجْرَةِ مَعَ أُجْرَةِ المِثْلِ لِلتَّفَاوُتِ، فَإِنْ سَلمَتْ مَعَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ لِلتَّفَاوُتِ، وَعَلَى الْكَرِيِّ مَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ مِنْ آلَةٍ، وَإِعَانَةُ المُكْتَرِي فِي الْعَكْمِ وَالْحَطِّ وَالرُّكُوب وَتَعْيِينُ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى، وَيَجِبُ بَيَانُ مَبْدَئِهَا، وَتَلْزَمُ الأُجْرَةُ عَلَى جَمِيعِهَا لاَتَعْجِيلُها بَلْ بِحَسَبِ الاِسْتِيفَاءِ أَو الْعُرْفِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ كَوْنَها عَرْضًا مُعَيَّنًا وَيَفْسُدُ بِبَقَائِهِ أَوْ بِتَرَاخِي مَبْدَإِ المدَّةِ عَلَى الْعَقْدِ وَلَهُ الاِسْتِيفَاءُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَإِجَارَتهَا مِنْ مُؤَجِّرِهَا وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ كُلُّ سَنَةٍ بِكَذَا وَلِكُلٍّ التَّرْكُ، وَيَلْزَمُ مِنَ الأُجْرَةِ بِحِسَابِهِ وَتَمَكّنُ الاِسْتِيفَاءِ يُوجِبُ الأُجْرَةَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَوْفِ حَتَّى انْقَضَتْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً فَعَلَيْةِ أُجْرَةُ المِثْلِ لِلْمَاضِي وَالإِجَارَةَ بِحَالِهَا، وَكَرِيُّ الْحَجِّ إِنْ أَخْلَفَ اكْتَرَي الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخْلَفَ المُكْتَري اكْتُرِىَ مَكَانَهُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ لَهُ وَعَلَيْهِ، فَإِن فَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْحُكْمِ
1 / 87