122

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Édition

الثالثة

Lieu d'édition

مصر

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ، وَلَوْ أَضَافَ كُلُّ الْبَاقِي إِلَى أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ بَيْنَهُمْ لِلأَجْنَبِيِّ وَمَنِ ادَّعَى صِحَّةَ عَقْدٍ سَمِعَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَيَانُ شُرُوطِهَا، وَفِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ الْجِهَازَ لِكُلِّ مَايَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ مَعَ يَمِينِهِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا قِيلَ لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ يُحْلِفَانِ وَيَقْسِمَانِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا الزَّوْجِيَّةَ فَلاَ يَمِينَ عَلَى الْمُنكِر. وَلاَ تُرَدُّ فَإِنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ بَرِئَ وَإِلاَّ فَرِوَايَتَانِ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَيَحْبُسُه لِيَحْلِفَ، وَمَنِ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ فَاعْتَرَفَ أَحَدُ إِبْنَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، حَلَفَ مَعَهُ وَانْتَزَعَ مِنَ التَّارِكَةِ وَإِلاَّ دَفَعَ نِصْفَهُ، وَإِنِ اسْتَوْعَبَ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ الْوَرَثَةُ مَعَهُ وَاقْتَسَمُوا الْفَضْلَ، فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَ الْغَرِيمُ وَأَخَذَ حَقَّهُ، فَلَوْ أَرَادُوا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ يَحْلِفُوا لِيَأْخُذُوا الْفَضْلَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَمْتَنِعُوا لِعُذْرٍ أَوْ جَهِلُوا أَنَّ فِيهِ فَضْلًا، وَمَنِ ادَّعَى وَصِيَّةً لَهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَإِلاَّ حَلَفَ الْوَرَثَةُ وَسَقَطَتْ، فَإِنْ حَلَفَ الْغَرِيمُ أَوْ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُمْ ثَبَتَ حَقُّهُ خَاصَّةً، وَلِلنَّاكِلِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَمَنْ يَرَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُهُ انْتَزَعَهُ وَلاَ يُرْهِبُهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُسْمَع، وَلاَ بَيِّنَتَةُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

1 / 122