Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Maison d'édition
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Numéro d'édition
الثالثة
Lieu d'édition
مصر
Genres
Fiqh malékite
يَحْلِفُ خَمْسُونَ وَقِيلَ جمِيعُهُمْ، فَإِنْ نَكَلُوا إِلاَّ اثْنَيْنِ حَلَفَا وَاسْتَحَقَّا نَصِيبَهُما مِنَ الدِّيَةِ، وَقِيلَ بَلْ تُرَدُّ الأَيْمَانُ كَالْوَاحِدِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً كَمَا لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْحَمْلِ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ يُعَيِّنُهُ الأَوْلِيَاءُ، وَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَيُجْلَدُ كُلُّ مِنَ الْبَاقِينَ وَيُحْبَسُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ عَمْدًا، وَبَعْضُهُمْ خَطَأً حَلَفُوا وَأَخَذُوا أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَحْلِفُ فِي الْخَطَإِ الْوَارِثُ مَا كَانَ.
وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ وَتُفَضُّ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ نَصِيبًا، فَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ حَلَفَ الْبَاقُونَ وَأَخَذُوا، وَلاَ قَسَامَةَ فِي جِرَاحٍ وَالْقَتِيلُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا دِيَتُهُ عَلَى الأُخْرَى وَإِلاَّ فَعَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ اللَّوْثُ، وَيُجْلَبُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْمُعَظَّمَةِ (١) مَنْ قَارَبَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
كتاب الحدود (٢)
- يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي مُخِيفِ السَّبِيلِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ بَيْنَ قَتْلِهِ وَصَلْبِهِ، ثُمَّ قَتْلِهِ وَقَطْعِهِ مِنْ خِلاَفٍ وَنَفْيِهِ
(١) أي مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. (٢) الحدود جمع حد والحد المنع وسميت عقوبة المعاصي حدودًا لأنها تمنع العاصي من العودة إلى المعصية التي حد لأجلها. والحد في الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى. فخرج التعزيز لعدم تقديره، والقصاص لأنه حق لآدمي، والصحيح أن الحدود جوابر وهو قول أكثر العلماء كما قال عياض لحديث عبادة في البيعة وفيه "فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له" الحديث. وهو في الصحيحين، ولأن الله تعالى أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب مرتين.
1 / 113