Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul

Al-Shawkani d. 1250 AH
110

Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

Chercheur

الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Numéro d'édition

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ

Année de publication

١٩٩٩م

الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله ﷺ ... البحث الثامن: فيما هَمَّ بفعله ولم يفعله ﷺ مَا هَمَّ بِهِ ﷺ كَمَا رُوِيَ "أَنَّهُ"* هَمَّ بِمُصَالَحَةِ الْأَحْزَابِ بِثُلُثِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ١. وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِمَا هَمَّ بِهِ ﷺ، وَلِهَذَا جَعَلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْهَمَّ مِنْ جُمْلَةِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ، وَقَالُوا: يُقَدَّمُ الْقَوْلُ، ثُمَّ الْفِعْلُ، ثُمَّ التَّقْرِيرُ، ثُمَّ الْهَمُّ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خُطُورِ شَيْءٍ عَلَى الْبَالِ مِنْ دُونِ تَنْجِيزٍ لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا آتَانَا الرَّسُولُ، وَلَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالتَّأَسِّي بِهِ فِيهِ وَقَدْ يكون إخباره ﷺ بِمَا هَمَّ بِهِ لِلزَّجْرِ كَمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُخَالِفَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم" ٢.

* في "أ": عنه بأنه. _________ ١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة "٣/ ٤٣٠". وذكره ابن هشام في سيرته "٣/ ١٧٦". ٢ أخرج البخاري من حديث أبي هريرة بنحو من لفظه في كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة برقم "٦٤٤" ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة برقم "٦٥١". ومالك في الموطأ بنفس اللفظ المذكور في كتاب صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة "١/ ١٢٩" والنسائي في كتاب الإمامة باب التشديد في التخلف عن الجماعة برقم "٨٤٧" وابن ماجه في سننه في كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة رقم "٧٩١" وأبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة برقم "٥٤٨" وابن حبان في صحيحه برقم "٢٠٩٨". وأحمد في مسنده "٢/ ٢٤٤".

الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته ﷺ ... الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي حكم إشارته وكتابته ﷺ الْإِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ، كَإِشَارَتِهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ إِلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ١، وككتابته ﷺ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ٢ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ السُّنَّةِ ومما تقوم به الحجة.

١ أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون برقم "١٦٥٦"، أحمد في المسند "١/ ١٨٤، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك رقم "٢١٣٤" ٤/ ١٣٨. وأبو يعلى في مسنده "رقم "٨٠٧". ٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه: برقم "٦٥٥٨". والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة "٤/ ٨٩" وقال ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا. ومن حديث عمرو بن حزم موصولًا، وجميع ذلك يشد بعضه بعضًا. والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة "١/ ٣٩٤". والنسائي مختصرًا في السنن كتاب القسامة "٤٨٦٨" ٨/ ٥٨.

1 / 118