90

Irshad al-Anam

إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام

Maison d'édition

دار أضواء السلف المصرية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Genres

مُتَعَاقِبَاتٍ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
(ب) ذَبْحُ الْهَدْيِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ دُونَ الْمُفْرِدِ.
(ج) حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرُهُ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْهُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ.
وَهَذَا التَّرْتِيبُ هُوَ الْأَفْضَلُ، وَإِنْ قُدِّمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا حَرَجَ.
وَبِالرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، يَتَحَلَّلُ الْحَاجُّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ، فَيَلْبَسُ ثِيَابَهُ، وَيَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَلَو تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِالرَّمِي فَقَطْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.
١١ - يَذْهَبُ الْحَاجُّ إِلَى مَكَّةَ لِيَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الثَّانِي، وَبِهَذَا التَّحَلُّلِ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النِّسَاءُ.
وَيَجُوزُ لِلحَاجِّ تَأْخِيرُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى، وَالانْتِهَاءِ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَإِذَا كَانَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ آخِرَ أَعْمَالِ الْحَاجِّ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ.
١٢ - يَرْجِعُ الْحَاجُّ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى مِنًى، وَيَبِيتُ فِيهَا لَيَالِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ (لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ)، وَإِنْ بَاتَ لَيْلَتَيْنِ فَجَائِزٌ.
١٣ - يَرْمِي الْحَاجُّ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَالْيَوْمِ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ إِذَا تَأَخَّرَ، يَبْدَأُ بِالْجَمْرَةِ الصُّغْرَى

1 / 100