315

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [وارث] (2) حر اشتري وارثه وأعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

وهي ثلاث:

الأولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه اجمع، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:

[الأول:] (3) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت

Page 68